التعليم نيوز
مجلس نقابة المعلمين والدوام الرسمي ومدراء التربية وكتاب معالي وزير التربية والتعليم رقم 14/1/2406 تاريخ 27/1/2013م وينص (مخاطبة النقيب) على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي في مراكز عملهم وتزويد الوزارة بمواعيد جلسات مجلس النقابة كي تتمكن الوزارة من مخاطبة مديري التربية والتعليم لتسهيل –تسهيل فقط- حضورهم جلسات مجلس النقابة بعد بعد بعد-بعد- أخذ الموافقة من مدير التربية والتعليم. فالسؤال:- هل تم إعلام مدير التربية بذلك؟؟ إن مسؤولية غياب أي موظف عن دائرته هي مسؤولية المرجع المختص أي مسؤولية المسؤول المباشر عنه مثل مدير المدرسة أو رئيس القسم وشؤون الموظفين ثم مدير التربية والتعليم ثم وزير التربية، وهم كلهم تحت القانون ويطبقون ما جاء بالقوانين والأنظمة والتعليمات كل حسب مركز عمله...الخ. وبالتالي ولاحقا للكتاب أعلاه ، إشارة لكتاب معالي وزير التربية والتعليم ، الموافق23جمادى الأول1434هـ. رداً على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم14/10/97تاريخ2/1/2013م. فقد جاء بالكتاب عدة نقاط عددها (6) ست نقاط، ثم في نهايته يطلب اعتبار غياب مجلس نقابة المعلمين بحكم المفرغين، ويتم الرد عليها كالآتي:- 1- لو كان التفريغ قانوني لما طلب المجلس التفريغ، ولكان أشار للمواد المتعلقة بذلك وكفى. 2- إصدار معالي الوزير الدكتور فايز السعودي كتاب تسهيل مهمتهم لا يعني تفريغهم وأن يتركوا وظيفتهم الرسمية، وإنما تسهيل المهمة لحضور الاجتماعات ومتايعتها فقط، والعمل لا يقوم على الوعود بالتفريغ سواء من رئيس الوزراء أو الوزير وإنما بموجب سند قانوني فقط. 3- متى خاطبت الوزارة رئاسة الوزراء لم يذكر التاريخ ولنفترض أنه بشهر أيار 2012م. 4- رد دولة رئيس الوزراء أن المسألة (لاحظ لم يذكر التفريغ وإنما قال المسألة) ضمن صلاحيات معالي وزير التربية والتعليم وقد حددها بــ:- أربعة حلول فقط وهي:- أ- تنظيم آلية التدريس لهؤلاء المعلمين. ب0 تخفيض العبء التدريسي لهم. ج- منحهم إجازات إدارية إن لزم الأمر (علما بأن المعلم ليس له إجازات سنوية). د- اعتبار مغادراتهم رسمية (علما بأن المعلم ليس له مغادرات رسمية). ونلاحظ أن التفريغ ليس من ضمن صلاحيات معالي الوزير وفقا لكتاب دولة رئيس الوزراء ولو كان من صلاحيات دولة رئيس الوزراء لكان قد سمح وقرر ذلك التفريغ من قبل عدة شهور، ووفقا رأي المستشار القانوني لا يوجد لهم مخرج قانوني، وكذلك لم يشير أو يأمر أو يقول أو لم يحثهم دولة رئيس الوزراء بكتابه على ترك مركز عملهم. 5- وبناء على ما سبق تم مخاطبة الوزارة للنقيب بكتاب رقم 14/1/2406تاريخ27/01/2013م، لإبلاغ أعضاء مجلس النقابة بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي في مراكز عملهم وتزويد الوزارة بمواعيد جلسات مجلس النقابة كي تتمكن الوزارة من مخاطبة مديري التربية والتعليم لتسهيل حضورهم جلسات مجلس النقابة بعــــد أخذ الموافقة من مدير التربية والتعليم. - والسؤال:- هل تم ذلك؟ أم أن المجلس ضرب برأي الوزير بالحائط.!!فلم يستجب المجلس حتى الآن. 6- نلاحظ أن جميع أعضاء المجلس لم يداوموا بمركز عملهم حتى تاريخه. 7- على ضوء ما تقدم فقد طلب الوزير الحالي الدكتور محمد الوحش، من دولة رئيس الوزراء على اعتبار أعضاء مجلس النقابة بحكم المفرّغين....الخ، وهذا مخالف لقانون وزارة التربية ونظام الخدمة المدنية وغيرها والوصف الوظيفي. ونلاحظ :- أنه لم يستند لقانون أو نظام لهذا الطلب، ولو كان الطلب قانوني لقام به كلا من دولة رئيس الوزراء الحالي أو السابق أو معالي وزير التربية السابق أو الذي قبله، ولو كانت من صلاحيات معالي الوزير لقال قررت........الخ ولا ننسى النقطة (5) أن معالي الوزير خاطب النقيب لإبلاغ أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي في مراكز عملهم.....الخ بمعنى أن معالي الوزير السابق الكتور عويس، قد حسم الأمر، ولا يوجد مخرج أو سند قانوني وفقا لرأي المستشار القانوني. فالفساد:- أن تخالف القوانين والأنظمة والتعليمات، والصحيح أن تطبق القوانين والأنظمة والتعليمات لأن أصلا المجلس يدعوا للإصلاح والشفافية والموضوعية وتطبيق القوانين والأنظمة على الجميع وبعدل وبالتساوي، والالتزام بالحلال والحرام وفق الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية ولو كان عليهم أنفسهم، فما هي الفتوى القانونية أو الشرعية لعدم دوامكم في مراكز عملكم بالوظيفة الحكومية وعدم استجابتكم للوزراء السابقين للالتحاق بمراكز عملكم ومن أجل تسهيل مهامكم للاجتماعات؟؟؟......!!! وبالتالي:- أولاً:- الاجتماعات ليست يومية وتكون بعد الظهر وقد تكون بأيام العطل، والنقابات المماثلة ليس لديهم تفريغ، ويوجد كادر وظيفي لمتابعة الأعمال بالنقابة، ومن يتغيب عن عمله عشرة أيام يفقد وظيفته ولا يستحق راتبه عن الأيام التي تغيب عنها...الخ، ولا يجوز التفريغ بأثر رجعي ، ولا يجوز التفريغ من مؤسسة حكومية لمؤسسة خاصة أو غير حكومية، والعمل لا يعتمد على الوعود، والمجلس أصلا لا يستجيب ولم يستجيب لطلب الوزارة. ثانيا:- إن مسؤولية كلا من مدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الموارد البشرية ورئيس قسم الإجازات والإعارات هي نصح وتقديم المشورة الصحيحة لمعالي الوزير التربية بالحكم القانوني لهذا التصرف من قبل أعضاء مجلس النقابة ومخالفته لنظام الخدمة المدنية والقوانين والأنظمة والتعليمات المرتبطة به...الخ. بالمسؤولية مسؤوليتهم ومسؤولية المرجع المختص والمباشر ومدير التربية، ألا يدعوا مجلس نقابة المعلمين لمحاربة الفساد؟ فما المرجع القانوني والشرعي لهم نتيجة تركهم مركز عملهم –عدا العاطفة-؟ فالعمل النقابي تطوعي ولا يرتبط بالوظيفة الرسمية ولا تتخذ حجة عمل النقابة لترك الوظيفة الرسمية...... ونحن نعلم كلكم كذلك.... وكتاب معالي وزير التربية والتعليم رقم 14/1/2406 تاريخ 27/1/2013م الموضوع : المطالبة بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به حالياً على اعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين لتغيبهم عن عملهم لمدة حوالي سبعة اشهر دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية. ارجو اعلامكم بأن اعضاء مجلس نقابة المعلمين الاردنيين لا يلتزمون بالدوام الرسمي ولا يقومون بأداء مهام وواجبات وظائفهم الموكولة إليهم خلافا للمادة 67/أ من نظام الخدمة المدنية وهم ايضا يتقاضون رواتبهم الاساسية وعلاواتها عن المدة التي يتغيبون فيها عن عملهم دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع مخالفين للمادة 22/أ ، ويتقاضون هذه الرواتب من مخصصات الوظيفة التي لا يشغلونها بصورة فعلية خلافا للمادة 21/أ/1 و وقد توقفوا أعضاء المجلس عن العمل وتركوه دون اذن مسبق ولم يتعرضوا للمساءلة التأديبية مما يشكل مخالفة ايضا للمادة 68/ أ واذا علمنا ان الموظف يُحرم من راتبه الأساسي وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة ،وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه حسبما نصت المادة 115 وإذا علمنا أيضا ان الموظف إذا لم يعد إلى العمل في دائرته بعد انتهاء اجازته وزادت مدة التغيب دون عذر على عشرة أيام عمل متصلة فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً من اليوم التالي مباشرة لانتهاء إجازته وفقاً لأحكام هذا النظام وامتثالا للمادة 117/أ التي عُطلت، وادي تعطيلها الى مخالفة المادة 180/أ والتي تنص على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاح، .وعليه وكون المادة 169/أ/2 تعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في حال تغيبه عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع، فأننا نرجو اتخاذ قرار بموجب احكام ومواد نظام الخدمة المدنية المعمول به وتعديلاته لتضمن الامتثال لقيم ومبادئ الخدمة المدنية كما في المادة 4/ج و 4/د والتي تؤكد على العدالة وتكافؤ الفرص في معاملة الموظفين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية والشفافية والمساءلة من خلال وضع إجراءات عمل موثقة وواضحة ومعلنة. واقبلوا الاحترام
مجلس نقابة المعلمين والدوام الرسمي ومدراء التربية وكتاب معالي وزير التربية والتعليم رقم 14/1/2406 تاريخ 27/1/2013م وينص (مخاطبة النقيب) على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي في مراكز عملهم وتزويد الوزارة بمواعيد جلسات مجلس النقابة كي تتمكن الوزارة من مخاطبة مديري التربية والتعليم لتسهيل –تسهيل فقط- حضورهم جلسات مجلس النقابة بعد بعد بعد-بعد- أخذ الموافقة من مدير التربية والتعليم. فالسؤال:- هل تم إعلام مدير التربية بذلك؟؟ إن مسؤولية غياب أي موظف عن دائرته هي مسؤولية المرجع المختص أي مسؤولية المسؤول المباشر عنه مثل مدير المدرسة أو رئيس القسم وشؤون الموظفين ثم مدير التربية والتعليم ثم وزير التربية، وهم كلهم تحت القانون ويطبقون ما جاء بالقوانين والأنظمة والتعليمات كل حسب مركز عمله...الخ. وبالتالي ولاحقا للكتاب أعلاه ، إشارة لكتاب معالي وزير التربية والتعليم ، الموافق23جمادى الأول1434هـ. رداً على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم14/10/97تاريخ2/1/2013م. فقد جاء بالكتاب عدة نقاط عددها (6) ست نقاط، ثم في نهايته يطلب اعتبار غياب مجلس نقابة المعلمين بحكم المفرغين، ويتم الرد عليها كالآتي:- 1- لو كان التفريغ قانوني لما طلب المجلس التفريغ، ولكان أشار للمواد المتعلقة بذلك وكفى. 2- إصدار معالي الوزير الدكتور فايز السعودي كتاب تسهيل مهمتهم لا يعني تفريغهم وأن يتركوا وظيفتهم الرسمية، وإنما تسهيل المهمة لحضور الاجتماعات ومتايعتها فقط، والعمل لا يقوم على الوعود بالتفريغ سواء من رئيس الوزراء أو الوزير وإنما بموجب سند قانوني فقط. 3- متى خاطبت الوزارة رئاسة الوزراء لم يذكر التاريخ ولنفترض أنه بشهر أيار 2012م. 4- رد دولة رئيس الوزراء أن المسألة (لاحظ لم يذكر التفريغ وإنما قال المسألة) ضمن صلاحيات معالي وزير التربية والتعليم وقد حددها بــ:- أربعة حلول فقط وهي:- أ- تنظيم آلية التدريس لهؤلاء المعلمين. ب0 تخفيض العبء التدريسي لهم. ج- منحهم إجازات إدارية إن لزم الأمر (علما بأن المعلم ليس له إجازات سنوية). د- اعتبار مغادراتهم رسمية (علما بأن المعلم ليس له مغادرات رسمية). ونلاحظ أن التفريغ ليس من ضمن صلاحيات معالي الوزير وفقا لكتاب دولة رئيس الوزراء ولو كان من صلاحيات دولة رئيس الوزراء لكان قد سمح وقرر ذلك التفريغ من قبل عدة شهور، ووفقا رأي المستشار القانوني لا يوجد لهم مخرج قانوني، وكذلك لم يشير أو يأمر أو يقول أو لم يحثهم دولة رئيس الوزراء بكتابه على ترك مركز عملهم. 5- وبناء على ما سبق تم مخاطبة الوزارة للنقيب بكتاب رقم 14/1/2406تاريخ27/01/2013م، لإبلاغ أعضاء مجلس النقابة بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي في مراكز عملهم وتزويد الوزارة بمواعيد جلسات مجلس النقابة كي تتمكن الوزارة من مخاطبة مديري التربية والتعليم لتسهيل حضورهم جلسات مجلس النقابة بعــــد أخذ الموافقة من مدير التربية والتعليم. - والسؤال:- هل تم ذلك؟ أم أن المجلس ضرب برأي الوزير بالحائط.!!فلم يستجب المجلس حتى الآن. 6- نلاحظ أن جميع أعضاء المجلس لم يداوموا بمركز عملهم حتى تاريخه. 7- على ضوء ما تقدم فقد طلب الوزير الحالي الدكتور محمد الوحش، من دولة رئيس الوزراء على اعتبار أعضاء مجلس النقابة بحكم المفرّغين....الخ، وهذا مخالف لقانون وزارة التربية ونظام الخدمة المدنية وغيرها والوصف الوظيفي. ونلاحظ :- أنه لم يستند لقانون أو نظام لهذا الطلب، ولو كان الطلب قانوني لقام به كلا من دولة رئيس الوزراء الحالي أو السابق أو معالي وزير التربية السابق أو الذي قبله، ولو كانت من صلاحيات معالي الوزير لقال قررت........الخ ولا ننسى النقطة (5) أن معالي الوزير خاطب النقيب لإبلاغ أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي في مراكز عملهم.....الخ بمعنى أن معالي الوزير السابق الكتور عويس، قد حسم الأمر، ولا يوجد مخرج أو سند قانوني وفقا لرأي المستشار القانوني. فالفساد:- أن تخالف القوانين والأنظمة والتعليمات، والصحيح أن تطبق القوانين والأنظمة والتعليمات لأن أصلا المجلس يدعوا للإصلاح والشفافية والموضوعية وتطبيق القوانين والأنظمة على الجميع وبعدل وبالتساوي، والالتزام بالحلال والحرام وفق الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية ولو كان عليهم أنفسهم، فما هي الفتوى القانونية أو الشرعية لعدم دوامكم في مراكز عملكم بالوظيفة الحكومية وعدم استجابتكم للوزراء السابقين للالتحاق بمراكز عملكم ومن أجل تسهيل مهامكم للاجتماعات؟؟؟......!!! وبالتالي:- أولاً:- الاجتماعات ليست يومية وتكون بعد الظهر وقد تكون بأيام العطل، والنقابات المماثلة ليس لديهم تفريغ، ويوجد كادر وظيفي لمتابعة الأعمال بالنقابة، ومن يتغيب عن عمله عشرة أيام يفقد وظيفته ولا يستحق راتبه عن الأيام التي تغيب عنها...الخ، ولا يجوز التفريغ بأثر رجعي ، ولا يجوز التفريغ من مؤسسة حكومية لمؤسسة خاصة أو غير حكومية، والعمل لا يعتمد على الوعود، والمجلس أصلا لا يستجيب ولم يستجيب لطلب الوزارة. ثانيا:- إن مسؤولية كلا من مدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الموارد البشرية ورئيس قسم الإجازات والإعارات هي نصح وتقديم المشورة الصحيحة لمعالي الوزير التربية بالحكم القانوني لهذا التصرف من قبل أعضاء مجلس النقابة ومخالفته لنظام الخدمة المدنية والقوانين والأنظمة والتعليمات المرتبطة به...الخ. بالمسؤولية مسؤوليتهم ومسؤولية المرجع المختص والمباشر ومدير التربية، ألا يدعوا مجلس نقابة المعلمين لمحاربة الفساد؟ فما المرجع القانوني والشرعي لهم نتيجة تركهم مركز عملهم –عدا العاطفة-؟ فالعمل النقابي تطوعي ولا يرتبط بالوظيفة الرسمية ولا تتخذ حجة عمل النقابة لترك الوظيفة الرسمية...... ونحن نعلم كلكم كذلك.... وكتاب معالي وزير التربية والتعليم رقم 14/1/2406 تاريخ 27/1/2013م الموضوع : المطالبة بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به حالياً على اعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين لتغيبهم عن عملهم لمدة حوالي سبعة اشهر دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية. ارجو اعلامكم بأن اعضاء مجلس نقابة المعلمين الاردنيين لا يلتزمون بالدوام الرسمي ولا يقومون بأداء مهام وواجبات وظائفهم الموكولة إليهم خلافا للمادة 67/أ من نظام الخدمة المدنية وهم ايضا يتقاضون رواتبهم الاساسية وعلاواتها عن المدة التي يتغيبون فيها عن عملهم دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع مخالفين للمادة 22/أ ، ويتقاضون هذه الرواتب من مخصصات الوظيفة التي لا يشغلونها بصورة فعلية خلافا للمادة 21/أ/1 و وقد توقفوا أعضاء المجلس عن العمل وتركوه دون اذن مسبق ولم يتعرضوا للمساءلة التأديبية مما يشكل مخالفة ايضا للمادة 68/ أ واذا علمنا ان الموظف يُحرم من راتبه الأساسي وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة ،وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه حسبما نصت المادة 115 وإذا علمنا أيضا ان الموظف إذا لم يعد إلى العمل في دائرته بعد انتهاء اجازته وزادت مدة التغيب دون عذر على عشرة أيام عمل متصلة فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً من اليوم التالي مباشرة لانتهاء إجازته وفقاً لأحكام هذا النظام وامتثالا للمادة 117/أ التي عُطلت، وادي تعطيلها الى مخالفة المادة 180/أ والتي تنص على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاح، .وعليه وكون المادة 169/أ/2 تعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في حال تغيبه عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع، فأننا نرجو اتخاذ قرار بموجب احكام ومواد نظام الخدمة المدنية المعمول به وتعديلاته لتضمن الامتثال لقيم ومبادئ الخدمة المدنية كما في المادة 4/ج و 4/د والتي تؤكد على العدالة وتكافؤ الفرص في معاملة الموظفين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية والشفافية والمساءلة من خلال وضع إجراءات عمل موثقة وواضحة ومعلنة. واقبلوا الاحترام
إرسال تعليق